بغير حق، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط، فليس لها على الزوج نفقة، لأنها ناشز، والناشز بغير حق ليس لها نفقة. (1)
تزويج البنت بدون مهر
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز:
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟
فأجاب: لابد في النكاح من وجود المال لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾. (2) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -:" التمس ولو خاتماً من حديد " ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل، ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً. والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عز وجل: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾. (3)
هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟ وما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية والرسائل في حدود الصداقة بين الشاب والشابة؟
(1) الفتاوى السعدية ص (502).
(2) سورة النساء آية (24).
(3) سورة النساء آية (4).