تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبس الدبلة للخاطب

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة، في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب؟

فأجاب: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن التختم بالذهب. (1)

هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئاً؟

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:

هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئاً؟

فأجاب: للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان أكثره لأن له أن يتملك من مالها، فكيف بصداقها والله أعلم. (2)

إذا تزوج بصداق بعضه مؤجل بالموت أو الفراق

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:

لا يحل إلا بموت أو فراق، فهل يصح؟

فأجاب: هذا التأجيل صحيح، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك، وعلى ذلك، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة في المؤجل والزوجة في حباله، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور، وإذا ذهبت إلى أهلها، وقالوا: لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق، فليس لهم ذلك وامتناعهم عن تسليمها

(1) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (2/ 208، 209) لسماحة الشيخ ابن باز.

(2) الفتاوى السعدية ص (501).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤٢٠