تلك النساء فأين طيب المولد (1)
ثم نسبت الشيعة كذباً وزوراً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي.
فاللهم إنا نبرأ إليك مما يدعي هؤلاء الثلة المارقة ونكل أمرهم إلى الله الجبار القهار، لا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم.
باب
عرض المرأة المؤمنة نفسها على الرجل الصالح
يجوز للمرأة المؤمنة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح وتحرص على ذلك، لأن المؤن يكرمها ولا يظلمها.
فعن محمد بن سلام، حدثنا بن فضيل، حدثنا هشام، عن أبيه، قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك". (2)
قال ابن حجر: قوله باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، أي فيحل له نكاحها بذلك، وهذا يتناول صورتين: إحداهما: مجرد الهبة من دون ذكر مهر، والثاني: العقد بلفظ الهبة، فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان
(1) مختصر التحفة الإثنى عشرية، محمود شكري الآلوسي البغدادي.
(2) رواه البخاري برقم (4823)، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ومسلم برقم (1464)، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.