تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

النهي عن نكاح المتعة

المتعة: هو أنّ يُشارِط الرجل المرأة شَرْطاً على شاء بأجلِ معلوم يستحِلّ به فرَجْها ثم يفارقُها من غير تَزْويج ولا طلاق أُحِلّ ذلك للمسلمين بمكة ثلاثة أيام حين حَجّوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حُرِّم وهي الآن حرام ومن فعل ذلك فهو زانٍ.

فعن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما: أن عليا - صلى الله عليه وسلم - قال لابن عباس: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". (1)

وعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".

وفي رواية لمسلم أيضاً عنه - رضي الله عنه -، أنه قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها". (2)

والشيعة الروافض جعلوا الزنا من دينهم وسموه بالمتعة، وإن امرأة واحدة لتتمتع بخمسة رجال ولا يدري أحدهم بالآخر، وقد ذكر بعض الثقات كما قدّمنا أن ثلاثة من علمائهم اجتمعوا للغسل في حمام واحد فسأل بعضهم بعضاً، فإذا الثلاثة قد زنوا تلك الليلة بإمرأة واحدة ولا يدري بعضهم ببعض، ولله در القائل:

قال الروافض نحن أطيب مولداً

كذبوا على دين النبي محمد

أخذوا النساء تمتعاً فولدت من

(1) رواه البخاري برقم (4825)، عن نكاح المتعة آخرا.

(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح (1406)، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤٠٨