تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي عن المُحَلِّلِ والمُحَلَّل له

عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله المحلل والمحلل له". (1)

ورواه ابن مسعود - رضي الله عنه -. (2).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" (3).

قوله: المُحِلَّ والمُحَلَّ له، قال ابن منظور: وهو أَن يطلق الرجل امرأَته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر بشرط أَن يطلقها بعد مُوَاقَعته إِياها لتَحِلَّ للزوج الأَول. (4)

وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال: "ذلك السفاح" (5).

وقال إبراهيم النخعي: (إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول).

(1) رواه أبو داود برقم (2076)، باب في التحليل، وان ماجة برقم (1934)، باب المحلل والمحلل له، والدارمي برقم (2258)، باب في النهي عن التحليل، والمنتقى لابن الجارود في النكاح برقم (684)،والنسائي في الكبرى برقم (5536).

(2)، رواه النسائي (6/ 149)، والترمذي (3/ 428) رقم (1120)، وأحمد (1/ 448 و 462)، والدارمي (2/ 158)، وابن أبي شيبة (4/ 295)، والبيهقي (7/ 208)، وعبدالرزاق (6/ 269)، وابن راهويه كما في نصب الراية (3/ 293)، كلهم من حديث ابن مسعود، الإرواء (6/ 307).

(3) رواه ابن ماجة بإسناد جيد.

(4) لسان العرب (11/ 167).

(5) الكبائر للذهبي.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤٠٥