إذا عرف هذا فإن كانت الألفان وخمسمائة المذكورة في السؤال يزوج بها كل واحد من الزوجين موليه الآخر على الانفراد صح وإلا فهو الشغار الممنوع. (1)
باب
نكاح الكتابيات
أباح الله سبحانه وتعالى لنا نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى، يرجى إسلامهن، ولكن إذا كان هناك مفسدة من الزواج بالكتابية الأولى عدم الزواج، كأن يتأثر هو بدينها ويتبعه، أو يخشى على أولاده أن يفقد السيطرة عليهم ويتأثروا بأمهم ويتنصروا أو يتهودوا، فإذا كان هذا موجوداً فالأولى أن لا يتزوج من أهل الكتاب لوجود المفسدة.
قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. (2)
باب
(1) (صادرة عن الإفتاء 1242في 9/ 11/1377هـ)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (10/ 152، 153).
(2) سورة المائدة الآية (5).