تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القرطبي: فالسبع المحرمات من النسب: 1 - الأمهات، 2 - والبنات، 3 - والأخوات، 4 - والعمات، 5 - والخالات، 6 - وبنات الأخ، 7 - وبنات الأخت. (1)

والمحرمات بالمصاهرة: أم الزوجة، فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم، وابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها، لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، وزوجة الابن، تحرم بمجرد العقد، وزوجة الأب، تحرم على الأبن بمجرد عقد الأب عليها.

قال القرطبي: والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: 1 - الأمهات من الرضاعة، 2 - والأخوات من الرضاعة، 3 - وأمهات النساء، 4 - والربائب، 5 - وحلائل الأبناء، 6 - والجمع بين الأختين، والسابعة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع العالمين إلا النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الإبنة ولا تحرم الإبنة إلا بالدخول بالأم، وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. (2)

وقال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. (3)

قال أبو عمر: وروى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك. (4)

المحرمات بالرضاع:

(1) تفسير القرطبي (5/ 105).

(2) تفسير القرطبي (5/ 105).

(3) سورة النساء الآية (24).

(4) تفسير ابن كثير (1/ 474).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٦٩