تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمكن أن تبقى بعدهم في البيت لأن ليس في البلد من يحميها ففي هذه الحال تذهب معهم للضرورة. (1)

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

هل يجوز لي أن أبعث خادمتي لتؤدي فريضة الحج مع مجموعة من النساء عن طريق مؤسسات متخصصة في نقل الحجاج؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم؛ سواء كانت خادمة أو غير خادمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين؛ إلا مع ذي محرم " ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم، وكذا المؤسسات لا تكفي عن وجوب المحرم للمرأة في سفرها، ولا يخرجها ذلك عن النهي الوارد في الأحاديث. (2)

حكم وضع المرأة للطيب قبل الإحرام

وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد:

هل يجوز للمرأة أن تتطيب عند لبسها للإحرام وهل في ذلك شيء؟

فأجاب: لا، المرأة لا تتطيب فإن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، فالمرأة لا ينبغي لها أن تتطيب بما ظهر ريحه لأنها لو تطيبت ومرت مع الشارع أو ذهبت للحرم يكون عندها روائح طيبة وهي ممنوعة من هذا في غير الإحرام لاسيما إذا خرجت في الشوارع أو مجتمعات الرجال ففي الإحرام بطريق الأولى مع أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالأولى في حق المرأة عدم التطيب عند الإحرام وخاصة إذا كانت تخالط الرجال وتأتي تطوف وتسعى

(1) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (2/ 593).

(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 183، 184).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣١٦