تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة في السفر؟

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أو لا؟

فأجاب: ليست المرأة محرماًَ لغيرها إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم المرأة بنسب كأبيها وأخيها أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق على صحته.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر - رضي الله عنه - بإسناد صحيح والله ولي التوفيق. (1)

باب

حكم سفر الخادمة بدون محرم

للحج مع أهل البيت

وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:

لدينا خادمة في البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز أن نأخذها وليس لها محرم أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

فأجاب: أليست هذه الخادمة امرأة؟ إذن ما الذي يخرجها عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " نعم! لو فرض أن خادمة لا

(1) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (1/ 190) لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣١٥