وعن يمينها وعن يسارها رجال يشمون هذه الرائحة فالأولى تركه في حقها، والله أعلم. (1)
باب
هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟
فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها؛ لا في الحج، ولا في غيره؛ لأن الله أمر المرأة بالحجاب أمراً عاماً في جميع الأحوال، وفي الحج خاصة؛ فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة المحرمة أن تنتقب؛ أي: أن تغطي وجهها بالنقاب؛ مما يدل على أنه معروف تغطية النساء وجوههن، ونهين عن هذا النوع من الأغطية خاصة؛ كما نهى الرجال عن لبس المخيط في حالة الإحرام، ولم تنه عن تغطية وجهها بغير النقاب؛ فقد جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:" أنها هي والنساء كن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا مر بهن الرجال؛ سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزهن الرجال؛ كشفت وجوههن "؛ فهذا دليل صريح في وجوب وجوب تغطية المرأة وجهها في الحج وغيره، مع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وليس هذا موضع بسطها، بل إن المرأة في الحج أحرى أن تلتزم الحجاب وغيره من الواجبات؛ لأنها في عبادة عظيمة وفي موطن عظيم. (2)
(1) برنامج نور على الدرب بالإذاعة.
(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 184، 185).