تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حكم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وعليها العادة ثم سافرت؟

فأجاب: جواب هذه المسألة هو جواب الأولى وهو أن المرأة تقول إنها طافت وهي حائض: جمهور العلماء لا يصححون هذا الطواف لأنها حائض، فمادام أنها لا تصلي ولا تصوم فكذلك لا يصح طوافها لأن الطواف بالبيت صلاة ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة:

" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " فطوافها عند الجمهور وجوده كعدمه بل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض، والخلاف كما أشرنا إليه في جواب المسألة الأولى. (1)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل، وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.

فأجاب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج؛ ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم. (2)

باب

الحل من كل شيء بعد طواف الإفاضة

عن سالم بن عبد الله، أن بن عمر رضي الله عنهما قال:

تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي

(1) برنامج نور على الدرب بالإذاعة.

(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 60، 61).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٠٥