عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه. (1)
ويجوز للمرأة أن تذبح بنفسها إذا اضطرت لذلك.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟
فأجاب: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للذكاة. ويسن عند ذبح الأضحية تسمية من ينويها له من حي أو ميت فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر فالله أعلم بالنيات والله الموفق. (2)
باب
ليس على النساء الحلق وإنما عليهن التقصير
عن عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير". (3)
قال ابن قدامة: والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة. الأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس على
(1) رواه البخاري برقم (1633)، باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، ومسلم برقم (1211)، باب بيان وجوه الإحرام.
(2) اليمامة (884).
(3) رواه أبو داود برقم (1985)، باب الحلق والتقصير، والدارمي برقم (1905)، باب من قال ليس على النساء حلق،