تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: سميت المرأَة ظَعِينة لأَنها تَظْعَنُ مع زوجها وتقيم بإِقامته كالجليسة، ولا تسمى ظَعِينَة إِلا وهي في هودج. وعن ابن السكيت: كل امرأَة ظَعِينَةٌ في هودج أَو غيره. (1)

فوائد الحديث:

قال الإمام النووي: فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا بهذا الحديث، واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر، والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم وصح حجه، وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث. (2)

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. (3)

باب

الرجل ينحر عن نسائه

وكذلك من التيسير للنساء أباح الشارع الحكيم للرجل أن ينحر الهدي عن نسائه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذبح عن نسائه.

فعن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل قالت

(1) لسان العرب.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم.

(3) فتح الباري.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٠٢