تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

الزواج للمحرم

عن نافع عن نبيه بن وهب، أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". (1)

قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب: أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم، قال الشافعي رحمه الله: وبهذا كله ينفذ، فإذا نكح المحرم أو أنكح غيره فنكاحه مفسوخ، وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح وليست بالنكاح إنما هي شيء له في نكاح كان محرم، وكذلك له أن يشتري الأمة للوطء وغيره، وبهذا نقول فإن نكح المحرم فنكاحه مفسوخ. (2)

باب

جواز دفع الضعفة والنساء من مزدلفة

أباح الشارع الحكيم للضعفة والنساء الدفع من مزدلفة بليل وذلك من باب الحفاظ عليهم والتيسير والمراعات لهم.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. (3)

(1) رواه مسلم برقم (1409)، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

(2) الأم (5/ 178).

(3) رواه البخاري برقم (1596)، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر، ومسلم برقم (1290)، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٩٩