تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته فسأله فأشار له إلى عبد الله بن عمرو الرجل قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال بطل حجه قال فيقعد قال لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فإذا أدركه قابل حج وأهدى فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت، فقال: مثل ما قالا. (1)

وعن شعبة، عن قتادة: أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت، أنه قال: يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان. (2)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

عن المرأة التي أحرمت مع زوجها من جدة، وأدت مناسك الحج، إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت، فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع. وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع. الخ ..

فأجاب: الحمد لله. سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي؛ بل تقيم بمكة حتى تطهر، ثم تكمل مناسكها؛ لحديث:" أحابستنا هي " لكن لاشيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك، ووطؤها حينئذٍ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها. وتخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة فتحرم من جدة، ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعة وتقصر من شعرها وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً فإنه يكفي عن طواف الوداع. (3)

(1) رواه ابن أبي شيبة برقم (13085).

(2) رواه ابن أبي شيبة برقم (14814).

(3) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 64 - 65).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٩٨