قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري عن سالم، عن أبيه أنه كان يفتى النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه. (1)
وعن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: تلبس المحرمة الخفين. (2)
وعن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المحرمة الخفين. (3)
باب
المحرمة تلبس السراويل إن شاءت
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة قال كانت صفية تلبس خفين. (4)
قال الشافعي لا تقطع المرأة الخفين والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع ضرورة كضرورة الرجل وليست في هذا كالرجل. (5)
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج؟
فأجاب: ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة، ويجب أن تغطي
(1) الأم (2/ 147).
(2) رواه مصنف ابن أبي شيبة برقم (4/ 434).
(3) رواه مصنف ابن أبي شيبة برقم (4/ 434).
(4) رواه مصنف ابن أبي شيبة برقم (4/ 434).
(5) الأم (2/ 147).