للمرأة، ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخى جلبابها أو بعض خمارها ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا كالستر على وجهها، ولا يكون لها أن تنتقب ... أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تدلى عليها من جلبابها ولا عملا به، قلت وما لا عملا به، فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما علي خدها من الجلباب، فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا عملا به ولا تعطفه. اهـ. (1)
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
ما حكم صلاة المرأة وحجها وهي لابسة القفازين؟
فأجاب: صلاة المرأة وهي لابسة للقفازين لا بأس بها؛ لأنه مطلوب منها ستر كفيها في الصلاة على الصحيح الراجح؛ سواء سترتها بالقفازين أو بغيرهما.
أما في حال الإحرام؛ فلا يجوز لها لبس القفازين؛ لأنها منهية عن ذلك، وذلك من محظورات الإحرام، ويجب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال غير المحارم بغير القفازين من ثوبها أو عباءتها، وفي غير حالة الإحرام يجوز للمرأة الحاجة لبس القفازين؛ لأنها إنما منعت من لبسهما في حال الإحرام فقط. (2)
باب
المحرمة تلبس الخفين إن شاءت
(1) المغني (2/ 148 - 149).
(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 186).