جواز إنفاق الزوجة من غير إذن زوحها
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها مما أنفقت ولزوجها أجره بما أكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً". (1)
وعن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها أمره فلها نصف أجره". (2)
باب
إهداء الرجل إلى صديقات امرأته
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. (3)
وفي رواية عنها قالت: ما غرت على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا على خديجة وإني لم أدركها قالت وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني قد رزقت حبها". (4)
(1) رواه البخاري برقم (1370)، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر مفسد ... ، ومسلم برقم (1023)، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي.
(2) رواه البخاري برقم (1960)، باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومسلم برقم (1026)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(3) رواه البخاري برقم (5658)، باب حسن العهد من الإيمان.
(4) رواه مسلم برقم (2435)، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.