وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ والمكياج فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت وهذا حرام عليها. (1)
باب
الصائمة تتذوق الطعام
يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام ما لم يدخل إلى جوفها، ويكون للحاجة، وحكمه حكم المضمضة.
فعن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد أو عطاء قال: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر. (2)
وعن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. (3)
وعن شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر. (4)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة. (5)
(1) فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ص (81).
(2) مصنف ابن أبي شيبة رقم (9277).
(3) مصنف ابن أبي شيبة رقم (9278).
(4) مصنف ابن أبي شيبة رقم (9279).
(5) مجموع الفتاوى (25/ 266).