3 - وفيه التواضع مع سائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.
4 - وقوله: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة على عاتقة، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه: أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. (1)
باب
خروج النساء إلى صلاة العيد
صلاة العيدين واجبة على النساء والرجال لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخروج إليها ومواظبته عليها.
فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت:"كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". (2)
وتقدم حديث عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج، قال ثم لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 31).
(2) رواه البخاري برقم (928)، باب التكبير أيام منى، ومسلم برقم (890)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال.