ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. (1)
وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون"، فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشياً، فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ... ، ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. (2)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن:
هل يجوز للمرأة الخروج لصلاة عيد الفطر؟
فأجاب: نعم الخروج للعيدين ويتأكد للنساء ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال:" لتلبسها أختها من جلبابها " لكن تتجنب الطيب والزينة وتخرج تفلة بعيدة عن الاختلاط بالرجال. (3)
(1) رواه البخاري برقم (890)، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ومسلم برقم (890)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال.
(2) نيل الأوطار (3/ 353).
(3) فتاوى المرأة ص (36).