تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها أو أظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل". (1)

قال ابن قدامة رحمه الله: أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة. (2)

وقال ابن حزم رحمه الله: مسألة ولا جمعة على معذور بمرض ذلك من الأعذار، ولا على النساء، فإن حضر هؤلاء صلوها ركعتين لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات ويسقط الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة من غيرها ولا فرق، فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهي ركعتان، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين، وكذلك لو صلاها النساء في جماعة. اهـ. (3)

باب

متى ترفع النساء رؤوسهن من السجود

(1) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وحسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة برقم (1689).

(2) المغني (2/ 94).

(3) المحلى (5/ 55).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٨١