غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس، فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة. (1)
وعن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة. (2)
وقال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمار الدهنى عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطا.
وقال الشافعي روى الليث عن عطاء عن عائشة أنه صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن. (3)
باب إمامة المرأة وتسوية الصفوف وصفة الصلاة شروط إمامة المرأة للنساء
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة منهن تصلي بهن في رمضان وغيره؟
فأجاب: يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التراويح وغيرها من الصلوات الخمس، وتكون إمامتهن واحدة منهن، ويكون ذلك في بيت إحداهن أو في مكان مستور عن الرجال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لأم ورقة أن تصلي بأهل دارها إمامة لهم. (4)
وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد:
هل هناك شروط لإمامة المرأة للنساء مثلها؟
(1) رواه أبو داود برقم (591)، باب إمامة النساء، وابن الجارود في المنتقى برقم (333)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (33657).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (5086).
(3) الأم (1/ 164).
(4) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 204).