تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب: لا تصح صلاة المرأة تراويح أو غيرها إلا بثوب ساتر لجميع بدنها ما عدا وجهها، إذا كانت وحدها أو بحضرة نساء أو رجال من محارمها، فإنها تكشفه في الصلاة، وإن كانت بحضرة رجال غير محارم، فإنها تغطي وجهها، فهذه المرأة التي تصلي في ثوب يبدي بعض ساقيها لا تصح صلاتها، بل لابد أن يكون الثوب ضافياً يستر قدميها. (1)

باب

لا تنتقب المرأة في الصلاة

على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة ولا تغطيه بشيء كما هو الحال في الإحرام.

قال ابن قدامة: ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي، لأنه يحل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. اهـ. (2)

باب

إمامة النساء في الصلاة

عن وكيع بن الجراح ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما غزا بدرا قالت: قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: "قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة"، قال: فكانت تسمى الشهيدة، قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها، قال: وكانت دبرت

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 196).

(2) المغني (1/ 350).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٧٦