تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. (1) قال الوجه والكفين. (2)

وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار وأنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها: فيدل على أنها لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد كشفه ثم صلاتها بحيث لا يراها أجنبي فهذه عورتها في الصلاة، وأما إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. (3)

وقدم المرأة عورة في الصلاة يجب تغطيته.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة".اهـ. (4)

كيفية لباس المرأة في الصلاة وهل يجوز ظهور كفيها وقدميها في الصلاة.

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

ماذا عن ظهور كف المرأة وقدميها أثناء الصلاة؟

فأجاب: المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها فإنها تكشف وجهها في الصلاة.

وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها لأن الوجه عورة.

(1) سورة النور الآية (31).

(2) المغني (1/ 349).

(3) سبل السلام (1/ 132).

(4) الأم (1/ 89).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٧٣