تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها وجْهانِ لأهْل العِلم:

* الأوَّل: الجواز؛ ما لمْ يَكثُر ذلك، وهو قول بعض الأحْناف، وبعض المالكيَّة.

أولاً - الأحْناف:

قال ابن عابدين: " (قَولُه: ويُكره التكلُّف ... إلخ) تَخصيص لِما في المتْن مِن نفْي الباس بالنَّقْش؛ ولِهذا قال في "الفتح": وعِندَنا لا بأسَ بِه، ومَحمَل الكَراهَة التكلُّف بدَقائق النُّقوش ونحوه خُصوصًا في المِحراب؛ اهـ. فافْهمْ" (1).

قلتُ: يُحمَل على قوله هذا ما قاله - رَحِمَه الله تعالى - أيضًا: "المَكروه جِدار القِبلَة بتَمامِه؛ لأنَّ علَّة الإلْهاء لا تَخصُّ الإمام، بل بقيَّة أهْل الصفِّ الأوَّل كذلكَ" (2).

وقال - رَحِمَه الله تعالى - في مَوضِع آخَر: "وكَرِه بعضُهم نقْشَ حائطِ القِبلَة" (3).

وقال: "والظاهِر مِن هذا أنَّ الكَراهَة هُنا تَنْزيهيَّة، فافهمْ" (4).

(1) "رد المحتار" (5/ 82).

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

أحكام المحراب · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٧٧