تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الصاوي: "وكما يُكرَه تنفُّله بمِحرابه يُكرَه له جُلوسه على هيئة الصَّلاة، ويُخرَج مِن الكَراهة بتغيُّر الهيئة لخبر: كان إذا صلى - علَيه الصَّلاة والسَّلام - صَلاةً أقبَل على الناس بوجْهِه" (1).

وقال المناويُّ: "وقول الزركشيُّ المشهور: ولم يزلْ عمَلُ الناس علَيه بِلا نَكير بأنه لا نفْلَ - في المَذْهب - فيه" (2).

وقال خَليل: "وكُرِهَ تنفُّلُه بمِحرابهِ" (3).

وقال النفراويُّ: " (وإذا سَلَّمَ الإمام) مِن الصَّلاةِ (فلا يَثْبُت بعدَ سلامه)، وفَسَّر عدم الثُّبُوت بقَوْله: (وَلْيَنصَرفْ) مِن مِحرابهِ نَدْبًا" (4).

مسألة: ما حُكم زخرفَةِ مِحراب المَسجِد وَتجصيصِه؟

(1) "حاشِية الصاوي" (2/ 245).

(2) "فيض القدير" (1/ 187) ط. دار الكتب العلمية، وانظر: "مطالب أولي النهى" (1/ 696) ط. المكتب الإسلامي؛ إذ قال: "ويباح اتخاذ مِحرابٍ نصًّا".

(3) "الفواكه الدواني" (1/ 532) لأحمد بن غنيم بن سالِم بن مهنا النفراوي، ط. مكتبة الثقافة الدينية.

(4) المصْدر السابِق.

أحكام المحراب · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٧٦