وقال الصاوي: "وكما يُكرَه تنفُّله بمِحرابه يُكرَه له جُلوسه على هيئة الصَّلاة، ويُخرَج مِن الكَراهة بتغيُّر الهيئة لخبر: كان إذا صلى - علَيه الصَّلاة والسَّلام - صَلاةً أقبَل على الناس بوجْهِه" (1).
وقال المناويُّ: "وقول الزركشيُّ المشهور: ولم يزلْ عمَلُ الناس علَيه بِلا نَكير بأنه لا نفْلَ - في المَذْهب - فيه" (2).
وقال خَليل: "وكُرِهَ تنفُّلُه بمِحرابهِ" (3).
وقال النفراويُّ: " (وإذا سَلَّمَ الإمام) مِن الصَّلاةِ (فلا يَثْبُت بعدَ سلامه)، وفَسَّر عدم الثُّبُوت بقَوْله: (وَلْيَنصَرفْ) مِن مِحرابهِ نَدْبًا" (4).
مسألة: ما حُكم زخرفَةِ مِحراب المَسجِد وَتجصيصِه؟
(1) "حاشِية الصاوي" (2/ 245).
(2) "فيض القدير" (1/ 187) ط. دار الكتب العلمية، وانظر: "مطالب أولي النهى" (1/ 696) ط. المكتب الإسلامي؛ إذ قال: "ويباح اتخاذ مِحرابٍ نصًّا".
(3) "الفواكه الدواني" (1/ 532) لأحمد بن غنيم بن سالِم بن مهنا النفراوي، ط. مكتبة الثقافة الدينية.
(4) المصْدر السابِق.