تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المائة الثانية مع ورود النهي عن اتِّخاذها؛ لأنَّه بدعة؛ ولأنَّها من بناء الكنائس، واتخاذها في المساجِد من أشراطِ الساعة" (1).

وقال الكرمانيُّ: "ولم يكُن لمسجده - صلى الله عليه وسلم - مِحراب" (2).

وقال ابنُ الضياءِ: "وهو (أي: عمر بن عبدالعزيز) أوَّل مَن أحدث الشرافاتِ والمِحراب، وعمِلَ الميازيبَ مِن رَصاص" (3).

وقال الشوكانيُّ: "فإنَّه لم يُبْنَ في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمَن الصحابة شيءٌ من ذلك، كما تقدَّمتِ الإشارةُ إليه، وأمَّا المِحراب المبني في مسجِد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الواقدي: حدَّثَنا هلال بن محمَّد قال: أوَّل مَن أحدث المِحراب المجوف عمرُ بن عبد العزيز ليالي بنَى مسجد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ كذا حكاه المقريزيُّ في "الخطط والآثار" (4).

(1) "حاشية الجمل" (3/ 188).

(2) "فتح الباري" (1/ 575). ط. المعرفة بيروت.

(3) "تاريخ مكة المشرفة" (1/ 139)، ذكر زيادة الوليد بن عبدالملك.

(4) "بحث في المحاريب" (ص: 46) للإمام الشوكاني- رحمه الله تعالى - وانظر "الخطط والآثار" (2/ 247).

أحكام المحراب · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٣١