مسألة: من لم يرتقِ المنبر أين يكون موقفه من المحراب إذا خطَب؟
وقفتُ فيها على ثلاثة أوجه لفقهاء المالكية - رحمهم الله -:
الأول: استِحباب الوقوف عن يمين المِحراب.
الثاني: استِحباب الوقوف عن يساره.
الثالث: تخيير مَن لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله.
قال العدوي: "والمندوب في حق مَن يَخطب على الأرض وقوفه على يسار المحراب، واستحبَّ بعض الوقوف عن يَمينه، وقال مالك: كل ذلك واسع" (1).
وقال الحطاب: "ويستحبُّ كونه على منبر قرْب المِحراب.
وروى ابن القاسم: تخيير مَن لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله.
ورجح ابن رشد: يمينه لمن أمسك عصا بقرْب المحراب، ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر انتهى" (2).
(1) "حاشية العدوي" (3/ 138)، وانظر: "الفواكه الدواني".
(2) "مواهب الجليل".