تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: من لم يرتقِ المنبر أين يكون موقفه من المحراب إذا خطَب؟

وقفتُ فيها على ثلاثة أوجه لفقهاء المالكية - رحمهم الله -:

الأول: استِحباب الوقوف عن يمين المِحراب.

الثاني: استِحباب الوقوف عن يساره.

الثالث: تخيير مَن لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله.

قال العدوي: "والمندوب في حق مَن يَخطب على الأرض وقوفه على يسار المحراب، واستحبَّ بعض الوقوف عن يَمينه، وقال مالك: كل ذلك واسع" (1).

وقال الحطاب: "ويستحبُّ كونه على منبر قرْب المِحراب.

وروى ابن القاسم: تخيير مَن لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله.

ورجح ابن رشد: يمينه لمن أمسك عصا بقرْب المحراب، ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر انتهى" (2).

(1) "حاشية العدوي" (3/ 138)، وانظر: "الفواكه الدواني".

(2) "مواهب الجليل".

أحكام المحراب · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ١٠٨