تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 ـ عن مالك بن يحيى بن سعيد، قال: بلغني أن السائب بن خباب توفي، وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر وذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثاً لهم بفتاة، وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة بسحر، فتصبح في حرثهم، فتظل فيه يومَها، ثم تدخل المدينة إذا أمست، فتبيت في بيتها)).

رواه مالك في الموطأ (2/ 592) برقم (88). وقد ضعف الألباني لانقطاع سنده، إرواء الغليل 7/ 212.

7 ـ عن زينب بنت كعب بن عجرة، عن الفريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن تر جع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((نعم))،قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: ((كيف قلت))؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال:

((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فأتبعه وقضى به.

رواه أبو داود واللفظ له (2/ 723)، والترمذي (3/ 499 ـ 500) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي (6/ 199) برقم (3529) وبلفظ ((اعتدي حيث بلغك الخبر))، وفي لفظ آخر له أيضاً برقم (3530) ((امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وابن ماجه (1/ 654) برقم (203) وفيه ((امكثي بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)). ورواه الإمام أحمد في مسنده (6/ 370، 420، 421) بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه.

أحكام الإحداد في الإسلام · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الإحداد في الإسلامص ٦