تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد صححه الترمذي كما تقدم والحاكم ووافقه الذهبي كما في المستدرك (2/ 208)، وكره ابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان (10/ 128 - 129) برقم (4292) ونقل الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 80 تصحيحه عن الذهبي وذكر ذلك الحاكم أيضاً في مستدرك 2/ 208 , وابن عبد البر في التمهيد 21/ 31 , وصححه وابن القيم في زاد المعاد 5/ 680 , والصنعاني في سبل السلام 6/ 419 , وأعله ابن حزم في المحلى 10/ 32 بجهالة زينب وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة وتابعه على ذلك عبد الحق كما قال الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 240 , وضعفه الألباني أيضاً في إرواء الغليل (7/ 206 - 207) وقد أجاب ابن القيم رحمه الله على علة جهالة زينب رضي الله عنها فقال في زاد المعاد 5/ 681: ((فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي وروى عنها الثقات, ولم يطعن فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه)). وقال الحافظ عن هذه العلة في تلخيص الحبير 3/ 240:و ((زينب وثقها الترمذي)) وقد وثقها ابن حبان في الثقات 4/ 271 واحتج بها مالك كما في الموطأ في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ص 405 برقم (125) وأما سعد فقد قال الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 240: ((وثقه النسائي وابن حبان)) فالراجح أن الحديث ثابت محتج به.

8 ـ عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها)).

أحكام الإحداد في الإسلام · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الإحداد في الإسلامص ٧