تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد صحح الحديث ابن عبد البر في التمهيد 17/ 318،وحسنه ابن القيم في زاد المعاد 5/ 703 والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 204، وضعفه عبد الحق كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية 3/ 261.

4 ـ عن علقمة والأسود قالا: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثراً، قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها -يعني أثراً - قال: أقول برأيي فإن كان صواباً فمن الله: لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلاً فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر.

رواه النسائي واللفظ له (6/ 121) برقم (3354)،وأبو داود (2/ 588) والترمذي (3/ 441)، وابن ماجه (1/ 60) برقم (1891)،والإمام أحمد (3/ 480). وابن حبان (الإحسان) (9/ 409) برقم (4100) والحاكم في المستدرك (2/ 180) وقال بعد سرد رواياته 2/ 181: ((فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي وقال الألباني في إرواء الغليل 6/ 359: ((هو كما قالا)). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 191: ((وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده والبيهقي في الخلافيات)). وقال شيخنا عبد العزيز بن باز أثابه الله: ((إسناده لا بأس به)).

5 ـ عن مالك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لامرأة حاد على زوجها، اشتكت عيناها، فبلغ ذلك منها: ((اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار)).

الموطأ (2/ 598) برقم (105).

أحكام الإحداد في الإسلام · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الإحداد في الإسلامص ٥