تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في العدة

٥٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي، أو نصراني مات عن امرأة، ينبغي لها أن تعتد قبل أن تتزوج؟ قَالَ: نعم، اليهودية والنصرانية في العدة والطلاق، مثل المسلمة إلا في الإرث

٥٧٨ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وتحته نصرانية، تزوجت من يومها؟ قَالَ: لا يجوز حتى تعتد عدة المسلمة.

قلت: أرأيت إن تزوجت في العدة؟ قَالَ: النكاح فاسد

باب ذكر اللعان

٥٧٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يسأل عن اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي فيقذفها؟ قَالَ: لا يلاعنها

٥٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر،

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٢٠٥