تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث وقد ورد حديث في معنى الحديث السابق

قال العلامة الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٦) تحت حديث (١٣٩٨): وفي معناه ما رُوِيَ عن أنس، من طريق يحيى بن أبي يحيى (١) الهنائي قال: سألتُ أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). وإسناده ضعيف، كما يأتي بيانه بعد حديث.

قلت: ثم بين الشيخ ضعْفَه في حديث (١٤٠٠)، كما أنه ضعف الحديث السابق في الإرواء أيضًا (١٣٩٨).

وحديث أنس الذي ذكره الألباني رحمه الله، أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٥/ ٣٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٥) (١٥٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش: ثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألتُ أنس بن مالك … فذكره بمثله.

قال البيهقي عقبه: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث - يعني

(١) خطأ، وصوابه: إسحاق، وقد أورده تحت حديث (١٤٠٠) على الصواب.

أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلافص ١٢١