تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كذب البائع بالزيادة في الثمن لزم المبتاع الشراء إن حطه البائع عنه وحط ربحه أيضاً وإن لم يحطه وربحه عنه كان المشتري بالخيار بين الإمساك والرد.

وذهب الشافعية:

إلى أنه يحّط الزيادة في مقدار الثمن وربحها وأنه لا خيار للمشتري.

وذهب الحنابلة:

إلى أن للمشتري الخيار بين أخذ المبيع والرد وفسخ العقد لان المشتري دخل عليه ضرر في التزامه فلم يلزمه كالمعيب أما الأخبار بالزيادة على رأس المال فيرجع المشتري على البائع بالزيادة وحطها من الربح (1).

* بيع المرابحة للآمر بالشراء:

إن أول صيغة قانونية لبيع المرابحة للآمر بالشراء وهي السائدة في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ما ورد في قانون البنك الإسلامي الأردني حيث نص على أن:

" قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه

الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء " (2).

(1) القانون رقم 13/ 978 في المادة الثانية منه - منشور في الجريدة الرسمية العدد 2773 بتاريخ 1/ 4/1978.

(2) القانون رقم 13/ 978 في المادة الثانية منه - منشورة في الجريدة الرسمية العدد 2773 بتاريخ 1/ 4/1978.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٨٠