تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تظهر الخيانة في صفة الثمن أو في قدره:

﴿أ﴾ فإذا ظهرت في صفة الثمن:

بأن اشترى شيئا نسيئة ثم باعه مرابحة على الثمن الأول ولم يبين ثم علم المشترى فله الخيار عند الحنفية (1) إن شاء اخذ وان شاء رده لان المرابحة عقد مبني على الأمانة فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة فإن لم يتحقق الشرط ثبت الخيار.

﴿ب﴾ وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن فقال أبو حنيفة ومحمد (2) المشتري بالخيار لان المشتري لم يرضى بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من الثمن فلا يلزم بدونه ويثبت له الخيار لوجود الخيانة.

وقال أبو يوسف (3):

لا خيار للمشتري ولكن يحط قدر الخيانة لأن الثمن الأول أصل في بيع المرابحة فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية قدر الخيانة لم تصح فتلغو التسمية في قدر الخيانة ويبقى العقد لازماً بالثمن الباقي.

وقال المالكية (4):

(1) البدائع 7/ 3206 ط الإمام - فتح القدير 6/ 507.

(2) المبسوط 13/ 86 - حاشية ابن عابدين 4/ 163.

(3) المبسوط 13/ 86 - حاشية ابن عابدين 4/ 1634.

(4) الشرح الصغير 3/ 224.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٧٩