تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أما الشرط الفاسد المحرم: كأن يشترط أحدهما على صاحبة عقداً آخر كعقد قرض أو إجارة أو شركة وهذا مشهور المذهب لحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه " (1).

وقول ابن مسعود رضي الله عنه " صفقتان في صفقة ربا " ولأنه شرط عقداً في آخر فلم يصح كنكاح الشغار.

- وكأن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه كألا يبيع المبيع ولا يهبه وفي فساد البيع روايتان في المذهب والمنصوص عن أحمد أن البيع صحيح ويبطل الشرط

لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريره السابق ذكره أبطل الشرط ولم يبطل العقد.

- واستثنى الحنابلة من هذا الشرط الباطل العتق فيصح أن يشترطه البائع على المشتري لأنه حق الله تعالى كالنذر.

* الآثار المترتبة على البيع:

أولاً:

انتقال الملك في البدلين فيملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد العقد الصحيح ولا يتوقف على التقابض وإن كان

(1) أخرجه أحمد 2/ 432 ط الميمنية - الترمذي 3/ 533 ط مصطفى الحلبي وقال: حديث حسن صحيح.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٥٦