تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعبرة بالمالية في نظر الشرع فالميتة والدم المسفوح ليسا بمال (1).

﴿3﴾ أن يكون مملوكاً للبائع وقد اعتبر الحنفية هذا الشرط من شروط الانعقاد، وذلك لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه الإنسان لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما: لا تبع ما ليس عندك " (2).

﴿4﴾ أن يكون مقدور التسليم وهو شرط انعقاد عند الحنفية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: " عن بيع الغرر " فلا يصح بيع الجمل الشارد ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء ونحوها.

﴿5﴾ أن يكون معلوماً للعاقدين: ويحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره ويمنع المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح.

وقد زاد المالكية والشافعية في شروط المبيع طهارة عينة.

وذكر المالكية شرطين آخرين هما (3):

- أن لا يكون من البيوع المنهي عنها.

- أن لا يكون البيع محرماً.

وهذا الشرط يشتمل على القيود الشرعية التالية:

﴿أ﴾ تعيين المبيع:

(1) البدائع للكاساني 5/ 149 - الدسوقي 3/ 10 - القليوبي 2/ 57.

(2) أخرجه الترمذي 4/ 430 تحفة الأحوزي وحسّنه.

(3) منح الجليل 2/ 475 - 485 - مغني المحتاج 2/ 11.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٣٨