وجاء في المغني لابن قدامه " ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنأ: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلاً ألفا مضاربة شهراً ... قال لا بأس به ... " وعلل ابن قدامه ذلك بقوله " ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجار توقيته في الزمان كالوكالة " (1).
ويجوز إذا أنهى الطرفان المضاربة قبل انقضاء مدتها جاز لمن لحقه ضرر مالي فعلي من جراء ذلك الرجوع بالضمان على الطرف الآخر.
(1) ح 5/ 185.
أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٣١٣