تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في المغني لابن قدامه " ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنأ: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلاً ألفا مضاربة شهراً ... قال لا بأس به ... " وعلل ابن قدامه ذلك بقوله " ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجار توقيته في الزمان كالوكالة " (1).

ويجوز إذا أنهى الطرفان المضاربة قبل انقضاء مدتها جاز لمن لحقه ضرر مالي فعلي من جراء ذلك الرجوع بالضمان على الطرف الآخر.

(1) ح 5/ 185.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٣١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٣١٣