تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والهدف الرئيسي للصندوق / المحفظة الاستثمارية بعد تلقي أموال المكتتبين هو استثمار الأموال المجمعة في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب (1) في الصندوق ولائحة العمل به وتوزيع الأرباح على النحو المبين تفصيلاً في تلك النشرة.

المبحث الثاني: عقد المضاربة هو الأساس المنظم لصناديق الاستثمار:

إن العلاقة بين الجهة المصدرة للصندوق والمكتتبين فيه يحكمها أحكام عقد المضاربة الشرعية إذ:

تقوم الجهة المصدرة للصندوق بدور المضارب الذي يقوم باستثمار رأس مال المضاربة أو الصندوق المقدم من المكتتبين الذين يعتبرون في مجموعهم رب المال وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو لائحة الصندوق والتي يجب أن تكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وإليك أهم أحكام عقد المضاربة الشرعية:

﴿1﴾ المضاربة عقد ابتداء وشركة عند حصول الربح انتهاء، وهي بهذا شركة في الربح، ومن ثم تنطوي المضاربة على فكرتي العقد والشركة، ويسمى الطرف المعطي لمال المضاربة رب المال وإن تعدد هذا الطرف في العقد أي كان أكثر من شخص (2) ويسمى الطرف الآخر المضارب وإن تعدد أي كان أكثر من شخص مضارب (3).

(1) تتضمن نشرة الاكتتاب كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب وحقوق والتزامات جميع الأطراف.

(2) أنظر حاشية ابن عابدين 8/ 315، 316 - المحلي على المنهاج 3/ 55 - نهاية المحتاج 4/ 118.

(3) أنظر المضاربة للماوردي بتعليق د. عبد الوهاب حواس ص 300.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٨٨