تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويذهب جمهور الفقهاء (1) إلى صحة إضافة الإجارة للمستقبل، ويذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى صحة الإضافة فيما يثبت في الذمة لا فيما كانت واردة على الأعيان (2) إلا في بعض صور مستثناة أجازوا فيها الإضافة في إجارة الأعيان إذا كانت المدة بين العقد وبين المدة مضاف إليها زمناً يسيراً.

ويذهب الإمام محمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجارة المضافة يجوز لكل من طرفي العقد الانفراد بفسخها قبل حلول بدء مدتها (3).

اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق وقد ترد في صورة التعليق ولكنها في الحقيقة إضافة (4).

ثانياً: العاقدان (5):

(1) الفتاوى الهندية 4/ 410 - الشرح الصغير 4/ 30 ط دار المعارف - كشاف القناع 4/ 3 - المهذب 1/ 399.

(2) الإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة فأن أطلق ولم يذكر الذمة كانت إجارة عين وإجارة العين هي الواردة على منفعة عين كالعقار والحيوان ومنفعة الإنسان - والرافعي والنووي يريان أن التفرقة لفظية لأن إجارة الذمة أيضاً واردة على العين أي على منعتها - حاشية البيجرمي 3/ 174 - نهاية المحتاج 5/ 261 ط مصطفى الحلبي - حاشية القليوبي 3/ 71 ط عيسى الحلبي.

(3) الفتاوى الهندية 4/ 410 - مطالب أولى النهي 3/ 599.

(4) نتائج الأفكار 7/ 210 - مطالب أولى النهي 3/ 77 - نهاية المحتاج 5/ 259 - بداية المجتهد 2/ 135 - المغني 6/ 256.

(5) يجوز أن يكون العاقد مجموعة من الناس م (570) من مجلة الأحكام العدلية.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٣٩