تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشركة مجزأة أو على حصص، كل حصة بقدرها الثمن بسعر يومها وقت البيع، وذلك حتى يحل محله في تملك حصته بالكامل، ويتم بذلك خروجه من الشركة.

﴿2﴾ أن الشريك المشتري لحصة شريكه قد يقوم بدفع ثمنها حالاً أو مؤجلاً أو مقسطاً حتى يتم السداد.

ويجب في هذه الحالة تسمية الثمن وتحديده حين البيع، وأن يكون معلوماً وأن تكون المدة محددة ومعلومة أيضاً إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً.

ومن المعلوم أن الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع، ولكنه يتعلق بالذمة، ومن ثم تصبح أموال المدين كلها ضامنة للوفاء به، وليس مال الشركة فقط.

﴿3﴾ في هذه الصورة المركبة من المشاركة لا وجه لارتباط ثمن حصة الشريك البائع بالربح الذي يحصل عليه الشريك المشتري من استغلال المال المشترك وإن صح تزامن (1) سداد قسط الثمن مع حصوله على حصته من الربح، ولكن المسألة تبدو أكثر تعقيداً في الحالات الآتية:

﴿أ﴾ إذا لم يحقق المشروع أو الشركة ربحاً.

﴿ب﴾ إذا تحققت خسارة للشركة.

﴿ج﴾ إذا هلك مال الشركة كله أو بعضه.

﴿د﴾ تصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد.

(1) أي توافق وقت السداد مع وقت حصوله على نصيبه من الربح المتحصل من الشركة، كوسيلة من وسائل التيسير والتسهيل في دفع أقساط الثمن المستحق.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٢٣