تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شركة ملك على التساوي، ثم يعقدان بينهما شركة عقد على الاتجار بهذه العروض المشتركة، وهذا إذا كانت الشركة على التساوي، أما إذا كان مال أحدهما عروضاً والآخر نقداً باع صاحب العروض عروضه بنصف نقود الآخر، ويقبض ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة عقد وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين على تفصيل في ذلك.

وهكذا فقد أجاز المالكية الشركة بالعروض وتعتبر قيمتها عند العقد وأجازها الفقهاء أيضا بالحيلة.

﴿أ﴾ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة:

عند الحنفية (1):

﴿1﴾ أن يكون لكل من الشركاء أهلية الوكالة والكفالة، ويكون كل واحد من الشركاء فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه وفيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل.

﴿2﴾ التساوي في رأس المال قدراً بلا خلاف، وقيمة في الرواية المشهورة ولا تشترط المجانسة فيه.

﴿3﴾ أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلاً في الشركة وإلا لم تكن مفاوضة وكانت عناناً (2).

(1) البدائع 6/ 60 - المبسوط 11/ 161.

(2) حاشية ابن عابدين 3/ 372 - تبيين الحقائق 3/ 316.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٠١