وفي هذا الحديث دلالتان: إحداهما أن الناس كانوا يتعاملون بالشركة قبل الإسلام وأقرهم عليها (1) والأخرى القواعد التي تحكم الشركاء وفضيلتها من عدم الدرأ بمعنى الدفع والممانعة والمراء أي الجدال والمحاورة.
* الإجماع على جواز الشركة في الجملة:
أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة من غير نكير وإنما اختلفوا في أنواع منها، وقد حكى الإجماع السرخسي (2) وابن قدامه (3) والبابرتي (4).
* المعقول:
وهو أن الشركة طريق لابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى: " وابتغوا من فضله " (5).
﴿3﴾ الشركة في القانون:
تختلف القوانين الوضعية في تعريفها للشركة.
(1) مجمع الأنهر 1/ 732 - الهداية 3/ 3.
(2) المبسوط 11/ 155.
(3) المغني 5/ 109.
(4) شرح العناية على الهداية 5/ 3.
(5) حاشية الطحاوي على الدر المختار - على حيدر - درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1 ص 1.