على حين يبدو من تعريف القانون للشركة الأساس المادي البحت الذي تقوم عليه الشركة وإليك أدلة مشروعية الشركة وتعريفها.
﴿1﴾ الشركة عموماً في الفقه:
يختلف المعنى الاصطلاحي للشركة عند الفقهاء باختلاف نوعها حيث تتنوع إلى أنواع عديدة وقلَّ من الفقهاء من عرفها تعريفاً جامعاً يشمل جميع أنواعها وعلى هذا عرّفها البعض (1) بأنها " اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد ".
وعرفها البعض (2) بأنها " الاجتماع في استحقاق أو تصرف ".
﴿2﴾ مشروعية الشركة:
الشركة مشروعة وثابتة بالكتاب الكريم والسّنة والإجماع على الجملة والمعقول.
* الكتاب الكريم:
وردت آيات كثيرة تفيد مشروعية الشركة منها قوله تعالى:
" ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سَلَماً لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون " الزمر/29.
دلت هذه الآية على وجود الشركة في العبد ومن ثم يستفاد جوازها.
(1) الدر المنتقى لمحمد علاء الدين - ط الإمام 2/ 722.
(2) المطلع للبعلي ص 260 - المغني لابن قدامه 5/ 109 - كشاف القناع 3/ 496 - نهاية المحتاج 5/ 281.