تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي

بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ الموافق

1 – 6 إبريل 1995.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:

" السلم وتطبيقاته المعاصرة ".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر أولاً بشأن السلم ما يلي:

﴿1﴾ السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

﴿2﴾ يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

﴿3﴾ الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن

الأجل المحدد للسلم.

﴿4﴾ لا مانع شرعاً من أخذ المسلم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المسلم إليه (البائع)

﴿5﴾ يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر - غير النقد - بعد حلول الأجل سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه، حيث إنه لم يرد في

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ١٢٩