تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يصح أخذ رهن ولا كفيل عن المسلم إليه (2).

﴿4﴾ وفي جواز الاتفاق على تقسيط المسلم فيه اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

- ذهب المالكية والشافعية في الأظهر إلى أنه يصح ذلك لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وآجال كالأثمان في بيوع الأعيان (3).

- وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الأخر وذلك مجهول فلم يجز (4).

- وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل بحسب المسلم فيه (5).

ملحق

قرار مجمع الفقه الإسلامي

بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة

قرار رقم 89/ 2/د 9

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 263، 5/ 318 - منح الجليل 3/ 252 - الأم 3/ 94.

(2) شرح منتهى الإرادات 2/ 222 - المغني 4/ 342 - كشاف القناع 3/ 298.

(3) الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 280 أسنى المطالب 2/ 126.

(4) المهذب 1/ 307.

(5) كشاف القناع 3/ 286، 287 - شرح منتهى الإرادات 2/ 218، 219 - المغني 4/ 338.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ١٢٨