تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* شروط محل عقد السلم:

﴿1﴾ شروط ترجع إلى البدلين معاً (رأس المال (الثمن) والمسلم فيه):

- أن يكونا مالاً متقوماً فلا يجوز أن يكون أحدهما مما لا يعد مالاً منتفعاً به شرعاً كالخمر والخنزير.

- ألا يكون البدلان حالين يتحقق في سلم أحدهما بالآخر ربا النسيئة وذلك بألا يجمع البدلين أحد وصفي عّلة ربا الفضل إذ أن المسلم فيه مؤجل في الذمة فإذا جمعه مع رأس المال أحد وصفي عّلة ربا الفضل تحقق ربا النَّساء فيه وكان فاسداً باتفاق الفقهاء (1) وذلك لحديث عبادة بن الصامت المعروف: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "

وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن المنافع أموال بحد ذاتها وأنها تحاز بحيازة أصولها وهي الأعيان المنتفع بها ومن ثم أجازوا كونها رأس مال ومسلما فيه في عقد السلم وعلى ذلك قال رب السلم: أسلمت إليك سكني داري هذه سنة أو خدمتي شهراً في كذا إلى أجل كذا صح ذلك السلم.

ولو قال له: أسلمت إليك عشرين ديناراً في منفعة موصوفة في ذمتك إلى أجل كذا صح السلم.

(1) القوانين الفقهية لابن جزي ص 273 - شرح منتهى الارادات للبهوتي 2/ 215 - بداية المجتهد لابن رشد 2/ 227 ط دار الكتب الحديثة - كشاف القناع 3/ 278 - بدائع الصنائع 5/ 214 - المغني 4/ 331 وما بعدها.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ١١٥