تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0756CadudDinIji.RisalatAkhlaq_0146.png) وقلة العتاب بأن تجامله في المعاشرة.

ثم ختم المصنف أمر الزوجين بوصية مهمة، وهي: ومن أحس منها أي من الزوجة بفساد وسوء حال قليلا أو كثيرا فليترك الزوجة بأن يطلقها البتة، أما الكثير فظاهر، وأما القليل فربما يؤدي إلى الكثير، ولا يمكن دفعه بعد ذلك وإن لم يكن الطلاق فالاحتيال بصرف المال في جهة خلاصه عنها ، ثم بالضرب والمهاجرة في المضجع، ثم بتحريض العجائز على تنفيرها عنه، وترغيبها في زوج آخر، ثم المسافرة الطويلة بشرط إقامة الرقيب عليها إلى أن ترغب إلى المفارقة والقطع، وقيل: إن المرأة الصالحة كالأم في الشفقة والتعطف، وكالصديق في المعاونة، والاقتناع بنفقة الزوج عليها، وكالأمة في الخدمة والاحتمال، والطالحة كالجبار في التجني عليه، وإيذاء الخدام، وكالعدو في استحقاره والتشكي عنه، وكالسارق في الخيانة وإتلاف المال.

وقيل: يجب الاحتراز عن خمس: الحنانة، والمنانة، والأنانة، وكيته القفاء، وخضراء الدمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم،:(إياكم وخضراء الدمن، قالوا يا رسول الله [ه6] ما خضراء الدمن ? قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء).

واعلم أن شرائط النساء في الشرع، سبعة:

الأول: حسن المعاشرة، قال الله - تعالى : (وعاشروهن بالمعروف)

رسالة الأخلاق · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة الأخلاقص ١٤٦