تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في إحسان المرأة

٢١١- عن سليمان بن موسى قال: «كانت زينب الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعودٍ، تغزل بيدها فتنفق على زوجها وبنيه من غيرها فقالت له يومًا: ما تركت أنت وبنوك من عملي شيئًا أتصدق به لنفسي! فقال لها ابن مسعودٍ: فاصنعي ما شئت! فأتت رسول الله ﷺ فشكت إليه ذلك فقال لها: ما أنفقت على زوجك وولده فهو لك صدقةٌ» .

٢١٢-[عن سليمان بن موسى قال]: «وإنها أتت عائشة فقالت لها: سلي لي رسول الله ﷺ عن نفقةٍ [جمعتها] أشتري بها رقبةً وأعتقها وأجعلها في سبيل الله وأنفقها على زوجي وولدي! أي ذلك أفضل؟ فقال رسول الله ﷺ «لا تعدون بها زوجها!» .

أدب النساء لعبد الملك بن حبيب · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب النساء لعبد الملك بن حبيبص ٢٦٨